طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

التعليق على الوعد بإنشاء الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5250)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي، فهددتها ألا تخرج من بيت أهلها، وقلت لها لتخويفها: “كان خرجتي بدون علمي فأنت عاصية لي وسوف أطلقك”، ولم تكن نيتي منعها من الخروج لأي مكان، بل قاصدًا مجرد تخويفها بالطلاق، فمرضَتْ، ونقلها أهلها للمستشفى، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاللفظ المذكور لا يدلّ على وقوع الطلاق؛ لأنه وعدٌ بإنشاء الطلاق، إن خرجت من بيت أهلها، فلا يكون الطلاق واقعًا بمجرد الخروج، إلا إذا كان الزوج قد أراد بلفظه وقوع الطلاق بالفعل وتنجيزه بمجرّد خروجها من بيت أهلها، فإنه حينها يلزمه الطلاق إذا خرجتْ، فإذا لم ينوِ ذلك فلا يلزمه الطلاق؛ لأن صيغته صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلًا، قال الحطاب رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي [هَذَا] لَأُطَلِّقَنَّكِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذْ طَلَاقُهَا لَيْسَ طَاعَة لِلهِ عزّ وجلّ فَيُؤْمَرُ بِهَا” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام: 152].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، ولم تقصد باللفظ المذكور وقوعَ الطلاق بمجرد خروج زوجتك من بيت أهلها، بل مجرد الوعد بالتطليق للتهديد، فلا يقع الطلاق، ولا تُحتَسَبُ عليك طلقةٌ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//محرم//1445هـ

30//07//2023م         

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق