طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

التعويض عن عقار مغصوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3494)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قامت الدولة سنة 1979م بنزع ملكية بيتنا، الكائن بشارع عبد النبي بالخير، بمنطقة أبي مشماشة، بطرابلس، وعوضونا عن البناء فقط دون الأرض، بدعوى أن الأرض ليست ملكا لأحد، فما حكم ذلك؟ وهل لنا المطالبة بالتعويض عن الأرض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورة، ومصلحة عامة مُلحة، قال الله عز وجل: ﴿وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [أحمد:20695]، فإذا كانت الدولة قد أعطت صاحب العقار تعويضاً بالثمن الحقيقي لعقاره، وأبرم معها عقداً برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضاً للمالك، أو دفعت عوضاً بخساً لم يرض به، فله أن يطالب الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لعرق ظالم حق) [أبوداود:3075، والترمذي:1378].

أما إذا تعنت صاحب الملك، مع بذل ثمن الوقت، وكانت المصلحة العامة تقتضي ضرورة الانتفاع بملكه، فحينها يجوز نزع هذه الملكية بالثمن العادل، حسب سعر الوقت، وإذا كان المالك لم يُعطَ ثمنَ الأرض، فمنْ حقِّه أن يُطالِب به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                             

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/جمادى الأولى/1439هـ

11/فبراير/2018م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق