بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2252)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام جدي بإنزال حفيديه منزلة والديهما، اللذَين توفيا قبله، في وثيقة حبسية، محبسة على الذكور دون الإناث، عُرضت على دار الإفتاء، وحكمتْ ببطلانها، وبتقسيم الأرض المحبسة على الورثة الموجودين يوم صدور القانون، الناشئ عن فتوى مفتي ليبيا السابق؛ الشيخ الطاهر الزاوي، سنة 1973م، علمًا بأن لأحد الحفيدين أختًا، فهل تشاركه في الإنزال، أم لا؟ مع العلم بأن المحبس لم ينص عليها كأخيها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الأخت المذكورة توفيت قبل صدور القانون المذكور، ولم يذكرها المحبس، كما هو الظاهر من السؤال؛ فلا حق لها في الأرض؛ لأن الحبس قبل صدور القانون ماضٍ، كونه مما اختلف في صحته العلماء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1436هـ
03/مارس/2015م