طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3318)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في سنة 1246هـ، حبس المرحوم (ع) جميع أملاكه، على نسله الذكور دون الإناث، وهو عازم على الخروج للحج ذلك العام، كما في الوثيقة المرفقة، ومما جاء فيها: (… وذلك على أولاده لصلبه الذكور وعلى من سيوجد له من الذكور بقية عمره… بينهم بالسواء والاعتدال، ثم على بنيهم الذكور ثم على بني بنيهم كذلك، وهكذا إلى آخر النسل، ما امتد فرعهم في الإسلام… فإذا انقرض الذكور المحبس عليهم الأعيان والأعقاب إلى آخر النسل، كان العقار المحبس وقفا على بنات المحبس المذكور وبنات بنيه الذكور إلى آخر النسل… فإذا انقرضن من عند آخرهن رجع ذلك لأقرب عصبة المحبس يوم المرجع، وليس لأولاد البنات فيه شيء، فإن لم تكن عصبة، أو كانت وانقرضت، رجع ذلك حبسا على المسجد المعروف بسيدي عبد الحميد…)، ثم ذكر أملاكه بحدودها، وذكر قبول أولاده وحوزهم لهذه الأملاك المحبسة، وأن لبناته الأربع الانتفاع بسكن دار معينة، ما دُمنَ مع أمّهن، ووهب لهن أربع نخلات بكراري محددات، تقسم بينهن أرباعا، واستثنى لنفسه سكنًا معينًا.

وعليه؛ فما مدى صحة هذا الحبس ونفاذه؟ وهل ينتهي الحبس بوفاة المحبِّس، أم بانقراض نسله؟ علمًا بأن هذا الحبس موثق كتابة، ومشهور ومعلوم لدى جميع الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحبسَ على الذكور دون الإناثِ تمّ إلغاؤُه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م، ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.

وعليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته حسب الفريضة الشرعية، على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، وهو (1973/4/28م)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/رمضان/1438 هـ

01/يونيو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق