بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1899)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز لشخص ما أن يطلب مني الحلف بالظهار، وهل يجوز لي قبول طلبه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الظهار حرام؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورا، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة:2]، فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالظهار ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألَا مَن كانَ حَالفًا فلَا يَحْلفْ إلَّا بِاللهِ) [البخاري:3624]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/15م