طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 98

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1897)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ص)، عن أخ شقيق، وأختين شقيقتين، وعن ثلاثة إخوة لأب، وعن أربع أخوات لأب، وعن ثلاث أخوات لأم، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى (18) سهمًا، صح منها للأخوات لأم الثلث فرضًا، فيكون لكل أخت لأم (2) سهمان، والباقي يقسم بين الأخوة الأشقاء، فيكون للأخ الشقيق (6) أسهم، ولكل أخت شقيقة (3) أسهم، وأما الإخوة والأخوات لأب فهم محجوبون بالأخ الشقيق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/15م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق