الرجوع في المطالبة بالحقوق إلى الهيئات القضائية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2373)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الممارسات الخاطئة، التي تتمثل في اعتداء بعض المواطنين على العقارات العامة، المملوكة للدولة؛ بحجة أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين، وأن الدولة استولت على أراضيهم، ولم يتم تعويضهم التعويض العادل، مما أدى إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، دون الرجوع إلى القضاء. فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب المبنى تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس له ولا لورثته أن يطالبوا بشيء؛ لأن المالك قد قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع له الدولة عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرض به في ذلك الوقت، فله ولورثته أن يطالبوا الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب على الجميع الرجوع في المطالبة بالحقوق إلى الهيئات القضائية والإدارية المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك؛ لتنظر في صحة الحجج إن وجدت، وصحة التخصيص الواقع من الدولة، ولا يجوز لأحد تغيير الوضع القائم بالقوة لما يؤدي إليه من الهرج والقتل إلى أن يفصل القضاء، والواجب الانتظار حتى يصدر من الجهات المختصة حلّ ما يترتب على هذه القوانين الظالمة من مخالفات بوجه يحفظ الحقوق ويردّ المظالم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/رجب/1436هـ
11/مايو/2015م