طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

الركون في المساومة والبيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3370)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تفاوضتُ أنا وصاحب قطعة أرض على شرائها، واختلفنا في الثمن، فعزمت في نفسي تركه والعود إليه بعد أسبوعين، لعلّه يراعيني في الثمن، وقد أخبرت أخي بما حدثَ، وأني سأشتريها حتى إذا أصرّ البائع على الثمن، وذهبتُ معه إلى الأرض المذكورة، فشجعني على شرائها، ثم بعدها بأيام تفاجأتُ أن أخي اشترى الأرض، ولم يحترم رغبتي، فهل يدخل هذا الفعل تحت بيع الرجل على بيعِ أخيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كنتَ قد اتفقتَ أنت والبائع على الشراءِ، وحصل منك الركون، ووافق البائع على البيع، وأمهلك، فلا يجوز له أن يبيعها لغيرك، وأما إذا لم يحصل ركون، ولم يتم الاتفاق بينكما على مدّة لتراجع فيها أمرك، فالبيع صحيح وماضٍ، قال ابن الحاج في جامع الأمهات، في معرض الكلام على البيوع الفاسدة: (ومنه: أن يبيع على بيع أخيه، ومحمله إذا ركن البائع، وفي فسخه قولان…) [350/1]، وما كان لأخيك أن يفعل ذلك؛ لأنك استشرته وائتمنته والمستشار مؤتمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدِّين النصيحة) [مسلم:55]، وقد نصحك بشيء وفعل غيره، فعليه أن يراجع أمره معك، لا أن يكون غاشا في نصحه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/المحرم/1439هـ

24/سبتمبر/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق