طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالبيعالفتاوىالمعاملات

مطل الغني ظلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3369)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤالان التاليان:

السؤال الأول:

استلف رجلٌ من صديقه خمسة آلاف دينار ليبي إلى أجل، وقدّرَ بشهر، وذلك بحضورِ شهودٍ، وبعد حلول الأجلِ لم يسددِ المدينُ الدَّين، وظلّ يتاجر بالأموال، وكسبَ مِن ذلك أموالًا كثيرة، وبعد مدّة أراد أن يردّ المبلغ لصاحبهِ، فطلبَ الدائنُ نصيبه مِن الأموال المكتسبةِ من التجارة، فهل يحق له المبلغ الذي أسلفه فقط، أم يجوز له الأخذُ مما كسبَه المدينُ مِن التجارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجبُ دفع الديون عند حلول أجلها المتفقِ عليه، ولا يجوز للمدين إذا كان موسرًا مماطلةُ الدائنِ في دَينه، ويأثمُ بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ) [البخاري:2166]، وقوله ظلم يدل على أن مماطلة الغني في قضاء الدين كبيرة من الكبائر، ولا يجوز للدائن أخذُ زيادةٍ على مدة المماطلة؛ لأن المعاملة بهذا تنقلبُ إلى معاملة ربويةٍ، والله أعلم.

السؤال الثاني:

باع تاجرُ ذهبٍ نصفَ كيلو مِن الذهبِ لحرفيٍّ بالأجل، لمدة شهرٍ، ومنحهُ صكًّا عاديا عليه المبلغ كضمان، على أن يستلم التاجرُ المبلغ كاملا في الأجلِ المحددِ، أو يتمّ إيداعُ المبلغ في حسابِ التاجر، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المعاملة من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرفِ أنْ يحصل التقابضُ عند العقد دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة…، إلى أن قال: فإذا اختلفتْ هذه الأصناف، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيد) [مسلم:1587]، وعليه؛ فالمعاملة لا تجوز، وهي من المعاملات الربوية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                                  

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/المحرم/1439هـ

24/سبتمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق