طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

الزكاة تصرف لأهلها من الأصناف الثمانية لا لغيرهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3467)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يتقدم أشخاص إلى مكتب صندوق الزكاة طرابلس، طالبين إعانةً شهرية في المأكل والمشرب، وعند التقصي عن أحوالهم، يتبين أنهم فقراء، ويقيمون في منازل مملوكة لأشخاص آخرين، أو في مساكن خصصت لهم من جهات غير مخولة بهذا الإجراء، أو يسكنون في أماكن مملوكة للدولة، تعتبر من الزوائد، أو فوق عمارات مملوكة للدولة، فهل إعانتهم في المأكل والمشرب يعتبر من باب إعانتهم على البقاء في هذه البيوت؟ مع العلم أن الصندوق قادر على توفير مساكن لهم أيضا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، وقال الحطاب – مختلطا كلامه بكلام خليل – رحمهما الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة)، يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أوْ له مَن ينفق عليه نفقةً لا تكفيه، أوْ له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2].

عليه؛ فيجوز صرف الزكاة لمن ذكروا في السؤال، إن كان هذا واقعهم، وكانوا من أهل الزكاة، وينطبق عليهم وصف الفقر؛ لأن سبب تعديهم على أملاك الدولة وأملاك الآخرين، ربما كان بسبب فقرهم وحاجتهم، فيجب أن يعانوا على التخلص من هذه المخالفات، بتوفير سكن لهم، وسد حاجاتهم، ويكون ذلك في الأساسيات، لا الكماليات؛ لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ربيع الآخر/1439هـ

16/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق