طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

وقوع الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3466)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، بسبب ذهابها لبيت عديلي، فقلت لها: لو ذهبت لبيته فأنت مطلقة، وبعدها بحوالي خمسة أشهر رجعت العلاقة حسنة بيني وبين عديلي، وذهبت زوجتي لبيته، وكانت حاملا في وقتها، وبعدها حصلت مشكلة بيني وبينها، فاتصلت بأهلها ليأخذوها، وقلت لها أمامهم: لو خرجت من البيت معهم فأنت مطلقة، وذهبت مع أهلها، وهي إلى الآن في بيت أهلها منذ أقل من ثلاثة أشهر، وأبوها يرفض رجوعها لي، واشترط فتوى مكتوبة، فما حكم هاتين الطلقتين؟ وهل يجوز لي إرجاع زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق الأول والثاني الذي أوقعته، هو من الطلاق المعلق على خروج الزوجة، والطلاق المعلق على فعل شيءٍ يقع بفعله عند جمهور العلماء، من الأئمة الأربعة؛ لِـما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7]، فما دامت الزوجة قد خرجت بعد تعليقك الطلاق على الخروج، فقد وقعت الطلقتان، ولا معنى لكون الطلاق قد وقع والزوجة حامل، فطلاق الحامل واقع على مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولَك أن ترجع زوجتك بقولك: رجعت زوجتي إلى عصمتي، إذا كانت الزوجة لم تخرج من العدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، فإن خرجت فيجب أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، بوليٍّ وصداقٍ وشاهدينِ، قال القرطبي رحمه الله: “فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماعٌ من العلماء” [الجامع لأحكام القرآن:448/5]، وعليك أن تنتبه لنفسك، وتبتعد عن الطلاق؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ المرأة تحرم عليك، ولا تحلّ لك إلا بعد الزواج بآخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ربيع الآخر/1439هـ

16/يناير/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق