حكم شهادة السماع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2121)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن أبناء (فلان)، تملكنا أرضاً آلت إلينا بالإرث من أجدادنا، كابرًا عن كابر، وقد شهد الشهود بالسماع الفاشي أن الأرض لأجدادنا، ولا يعرف للأرض مالك غيرهم، إلى يوم الناس هذا، وقد حكم بصحة شهادة السماع النائب بالأحكام الشرعية، والقاضي بدار القضاء، ولايزال الشهود يشهدون في هذا الزمن بالسماع الفاشي أن الأرض قد آلت لنا عن طرق الإرث، وهي على يدنا وحيازتنا، إلي يوم الناس هذا.
أرفقنا لكم صورا من شهادات السماع القديمة، وحكم النائب بالأحكام الشرعية، وصورًا من شهادات السماع في الوقت الحاضر.
فهل تعتبر الأرض تحت ملكنا شرعًا، ولا يحل لأحد أن ينازعنا بلا بينة صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإذا شاع بين الناس – سماعًا فاشيًا – ملك أجدادكم للأرض، وأنهم حائزون لها، وأنها آلت إليهم عن طرق الإرث الشرعي، وتوارثها الأحفاد عن الأجداد إلى زمن الناس اليوم، فإن الشهادة مقبولة، يثبت بها الملك لمن شهدت لهم، لاسيما وقد حكم القاضي بصحة هذه الشهادة، وبما دلت عليه من ثبوت الملك للحائزين للأرض، قال العلامة خليل في المختصر: “وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا” [مختصرخليل:225/1]، وقال العلامة التونسي: “شهادة السماع … وإنما تصح للحائز الكافي، مثل ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه قبله، فيأتي رجل ممن يشهد له أنها ملكه قديما، فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي؛ أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يديه، فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي في يديه، دون الذي شهد له أنها ملكه قديما” [ التاج والإكليل:191/6]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ صفر/1436هـ
10/2014/12م