بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1189)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مسجد عتيق تحيط به القبور من كل الجهات، ما عدا جهة القبلة، بحيث لا يوجد فاصل بين المسجد والقبور، ولا يمكن بناء فاصل لقرب القبور من حائط المسجد، ونوافذ المسجد تفتح على المقبرة، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصلاة في هذا المسجد لا حرج فيها، والفصل بين القبور والمسجد بجدار المسجد كافٍ، وكون القبور عن يمين المصلين، أو عن شمالهم لا يضرهم شيئاً؛ لأنهم لا يصلون إليها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/28م