الصورة الصحيحة للتأمين الصحي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2390)
السيد/ مدير مركز البحوث الصناعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة لمراسلتكم، بخصوص سؤالكم عن الصورة الصحيحة للتأمين الصحي والشروط والضوابط المنظمة له.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الصورة الجائزة للتأمين الصحي، التي ينبغي على المؤسسات والإدارات اتباعها، هي كالآتي:
1- أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوقُ تكافل, يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق، بمبلغ من المال كل شهر؛ لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج، أو يدعم من إدارة الشركة.
2- أن تُسند الشركة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى وسيط أو مؤسسة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات، مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
3- أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة، التي تدير أعمال الصندوق والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتيين:
الأول: أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة، من قيمة اشتراكات الصندوق.
والثاني: أو يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بإتمام إجراءات علاج الموظف مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
4- يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية, بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا, خاليا من أي جهالة أو غرر.
ولتسهيل الإجراءات يجوز للمصلحة التي يتبعها المؤمن عليهم أن تفتح حسابا من مال الصندوق يتم من خلاله دفع الفواتير بعد اعتمادها من الجهة المشرفة على الصندوق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/شعبان/1436هـ
20/مايو/2015م