طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق حال الإغلاق

تعليق الطلاق على عدم حصول شيء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4331)

 

السيدان المحترمان/ قلم الدائرة، وكبير الكتاب بمحكمة خ الابتدائية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عمّا إذا كانت ألفاظ الطلاق التي أوقعها (ع) على (م) تُبينها بينونة كبرى أم بينونة صغرى، وعن نوع الطلاق في المرة الثالثة، وهل هو طلقة واحدة أم أكثر؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فبعد السماع من الزوج؛ تبين أن الطلاق في المرة الأولى كان بلفظ: “أنت طالق” مرة واحدة، وأنه أرجعها إلى عصمته في نفس اليوم بحضور مأذون شرعي، أما الطلاق في المرة الثانية فقد كان معلقًا على عدم حضور أهلها، حيث كان لفظه: “أنا بنطلقك إذا لم تأت بأهلك”، وقد حضر أخوها، فلم يقع الطلاق، وأما الطلاق في المرة الثالثة فإنَّ الزوج كان في حالة غضب شديد حسب قوله، وقد خرج عن طوره، ولا يتذكر من الألفاظ التي تلفظ بها إلا أنه أوقع الطلاق مرة واحدة، بلفظ: “أنت طالق”، أما تكراره للطلاق فلم يعلم به إلا بإخبار زوجته وابنته بعد أن ذهب غضبه، وقد أرجع زوجته لعصمته قبل انقضاء العدة وأشهد على ذلك.

وعليه؛ فإن الطلاق في المرة الأولى واقع وهو طلاق رجعي، وقد أرجعها إلى عصمته في العدة، والطلاق في المرة الثانية غير واقع؛ لأنه علقه على عدم حصول شيء وقد حصل بحضور الأخ، أما الطلاق في المرة الثالثة فالذي يقع منه طلقة واحدة رجعية؛ لأن العقل هو مناطُ التكليف والمؤاخذة بالأقوال والأفعال، والمطلق كان شديد الغضب وقت الطلاق، فلم يشعر بما صدر منه بعد تلفظه بالطلاق مرة واحدة، فصار في حكم المجنون فاقدِ العقل فيما كرره من الطلاق بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ) [الترمذي: 142]، وقال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَلَوْ اشْتَدَّ غَضَبُهُ، خِلَافاً لِبَعْضِهِمْ، وَكُلُّ هَذَا مَالَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لاَ يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ” [بلغة السالك: 2/351]، وبما أن الزوج قد أرجعها في العدة وأشهد على ذلك فرجعته صحيحة، وبقيت له في عصمته طلقة واحدة، فإن طلق امرأته حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06//جمادى الأولى//1442هـ

21//12//2020م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق