بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2132)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أخبرني عمي بأني قد قلت لزوجتي: “أنت طالقٌ، ومحرمةٌ علي كأمي وأختي”، بعد عشرة أيام من الحادثة، وأنا كنت في حالة سكرٍ وتعاطٍ للحبوب، ولا أدري بنفسي أني طلقتُ، ولاعلم لي بذلك، فهل يقع هذا الطلاق، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن السكر وتعاطي الحبوب من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله، وتستوجب النار، وتدمر حياة الفرد وحياة أسرته، فسارع إلى ربك بالتوبة قبل أن تندم على مافات. وطلاق السكران في حال غياب عقله، إن كان مختلطًا عنده نوع تمييز، فهو لازمٌ له، وإن كان السكران لا تمييز عنده – كما هو ظاهر السؤال – لا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة، ولا يدري ما يصدر عنه من تصرفات، فهذا كالمجنون؛ لايلزمه طلاق، ولا غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [أبوداود:4405]، قال الدردير رحمه الله: “إلا أن لا يميز، فلا طلاق عليه؛ لأنه صار كالمجنون” [الشرح الكبير:365/2]، وليعلم السائل بأن الظهار حرام؛ لأن الله سماه منكرًا من القول وزورا، قال تبارك وتعالى: )الَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ( [المجادلة:2]، فلا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالظهار ولا غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألَا مَن كانَ حَالفًا فلَا يَحْلفْ إلَّا بِاللهِ) [البخاري:3624]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/صفر/1436هـ
22/2014/12م