طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق في الحيض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3288)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جامعتُ زوجتي ليلًا، وهي في حالة طهر، وحاضت في اليوم التالي، وذهبنا للمحكمة الشرعية، وطلقتها هناك، وبعد تطليقي سمعت من بعض المشايخ أن طلاق الحائض لا يجوز، فأصبحت في حيرة من أمري، فما حكم طلاق الحائض؟ علما بأن هذا هو الطلاق الثالث لي أمام المحكمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق زمن الحيض أو النفاس حرامٌ؛ لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1]، ولكنه يعتد به إذا وقع، وهو مذهب جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة، وغيرهم؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ليرجعها) قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ [البخاري: 4954]، قال الإمام النووي رحمه الله: “أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل، فلو طلقها أثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة” [شرح النووي على صحيح مسلم: 60/10].

عليه؛ فتكون قد استنفدتَ الطلقات الثلاث، وتكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1438 هـ

15/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق