طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

القضاء هو من يثبت البينات، ويقيم الحدود، ويوقع العقوبات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1901)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم المسجونين في قضايا ضد ثورة (17 فبراير)، وقد اختلفت التهم المنسوبة إليهم، زمانا ومكانا، فمنهم القائد، ومنهم الجندي، ومنهم من ارتكب جرائم اغتصاب وسرقة، ومنهم من حرض على القتل؟ نرجو التفصيل، مع العلم بأن عددهم كبير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من ثبت في حقه أحد الجرائم المذكورة، فالذي يتولى أمره هو القضاء؛ لأنه هو من يثبت البينات، ويزكيها، ويقيم الحدود، ويوقع العقوبات ولا يكون ذلك لآحاد الناس، قال ابن القاسم رحمه الله: “ولم أسمع مالكًا يجيز شيئًا من الحدود عند غير السلطان” [المدونة:606/4]، وقال القرطبي رحمه الله: “اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصَّبه السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطان؛ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض” [الجامع لأحكام القرآن:256/2]، ومن افتات على الحاكم، فأقام حدًّا بغير إذنه، فقد ارتكب إثما عظيما، وفتح بابًا من الشر مستطيرا، وجاز للإمام تعزيره بما يراه مصلحة، ففي المدونة: “قلت: أرأيت قومًا محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة، فقتلهم رجل قبل أن تزكى البينة، وقبل أن يأمر القاضي بقتلهم، كيف يصنع مالك بهذا الذي قتلهم؟ قال: قال مالك: إن زكيت البينة، أُدِّبَ هذا الذي قتلهم ولم يقتل، قلت: أرأيت إن لم تزك البينة، وبطلت الشهادة، أيقتله؟ قال: نعم في رأيي” [المدونة:557/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/15م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق