بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3292)
السيد/ رئيس القلم بمحكمة المدينة الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة التالي: “نأمل منكم سماع السيد/ (ح)، وبيان الفتوى الشرعية فيما يتعلق بموضوع طلاقه لزوجته من عدمه. وذلك تنفيذا لتعليمات السيد قاضي المحكمة، في الدعوى رقم ؟/2017، وذلك قبل جلسة ؟/؟/2017” أهـ.
وقد أفاد الزوج المذكور بأن زوجته ذهبت إلى بيت أهلها إثر مشكلة بينهما، وبقيت عندهم أربعة أشهر، وبعدها قام أهلها برفع قضية إلى المحكمة، مدعين عليه أنه طلق زوجته بالثلاثة، مع أنه لم يتلفظ بالطلاق أبدًا.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، من أن الزوج لم يتلفظ بالطلاق؛ فالقول قوله، ولا يلزم من الطلاق إلا ما أقرَّ به الزوج؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [ابن ماجه:6354]، وإذا ادعت الزوجة أنّ زوجها قال هذا القول، وهي متيقنة من ذلك وصادقة، وليس لها شهود، وتعلم أن الزوج حين قاله لم يكن في حال الإغلاق والغضب الشديد، الذي أفقده إدراك ما يقول، فإنه يجب عليها ديانة أن تمنع نفسها من معاشرته، ولو أن تفتدي نفسها بالتنازل عن بعض حقها؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكن نفسها، وهي تعلم أنها مطلقة طلاقًا بائنًا، لكن لا يحكم على الزوج بالطلاق إلا ببينة أو إقرار منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1438 هـ
15/مايو/2017م