بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3199)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي فيما سبق طلقتين، الأولى رجعية، والثانية بائنة بينونة صغرى، وبعد إرجاعها بعقد جديد حصل شجار بينها وبين زوجتي الثانية، ومشادة كلامية، فأخبرتني زوجتي الأولى بأن زوجتي الثانية تدعي بأني طلقتُها ثلاثا، وأني قد حرمتُها على نفسي، فاتصلت بزوجتي الأولى لأستفهم منها فلم ترد، فحاولت مرارا دون جدوى، فأرسلت لها هذه العبارات أستنكر ما سمعت، وأستفهم منها هذا الادعاء: (أنتِ حارمه عليَّ، وطالق بالثلاثة، كيف رجعتك؟ ورجعتك باطلة؟) وكان في ذهني أني كتبتُ كلمة (لو) قبل هذه الكلمات، لكن نسيتُ كتابتها، فتبين أن زوجتي الثانية هي من اختلقت هذا الكلام، وطالب أهل زوجتي الأولى فتوى شرعية فيما صدر مني في الرسالة المكتوبة هل هو طلاق أم لا؟ والقصد كما ذكرت لكم هو الاستنكار والاستفهام، ولم أقصد الطلاق أبدا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، من قول الزوج أنّه لم يصدر منه طلاق، وإنما قصد به الاستنكار على هذا الادعاء، وكان في ذهنه أنّه صدّر كلامه بـ “لو”؛ فلا يكون طلاقًا، والزوجة لا تزال في عصمته، قال الدردير في معرض شرحه لمتن خليل: “(لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ) بِأَنْ قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَزَلَّ لِسَانُهُ فَتَكَلَّمَ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا” [366/2]؛ ولأن القول قول الزوج في وقوع الطلاق من عدمه، فهو الذي بيده العصمة، ولا يحق للزوجة ادعاء أشياء منافية للحقيقة؛ لتعكر صفو الحياة على زوجها، وتدخله في الشكّ، ويجبُ عليها التوبة والندم، وحسن الصحبة، والعشرة بالمعروف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/جمادى الأولى/1438 هـ
06/فبراير/2017م