المرتب والمنحة المتحصل عليها الشهيد بعد الوفاة لا تعد ميراثا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2375)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي شقيقي، عن زوجته وأمه، وشقيقين، وأخت شقيقة، واعتبرته القوات المسلحة شهيدا، يصرف له كامل مرتبه إلى سن التقاعد، ثم يصرف له مرتب ضماني بعد ذلك، فهل يعتبر المرتب ميراثا، أم كيف يتم التصرف فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن صرف المرتب والمنحة المتحصل عليها الشهيد بعد الوفاة، يجب أن يتم صرفها عن طريق هيئة الضمان الاجتماعي، وعن طريق وزارة الشهداء والجرحى، ولا يعدُّ ما يصرف ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يتقيد فيه بما تنص عليه الجهة المانحة في اللوائح المعمول بها في الدولة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1436هـ
12/مايو/2015م