الأسرةالطلاقالفتاوىالمواريث والوصايا
هل المطلقة طلاقا بائنا ترث من مطلقها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3120)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوج السيد (س) من السيدة (ص)، وطلقها طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى بحكم المحكمة، في 2016/04/25م، كما تزوجَ أيضًا من السيدة (ط)، ثم طلقها طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى بحكمِ المحكمة، في 2016/05/09م، ثم توفي الزوج بتاريخ 2016/10/25م، نتيجة جلطة دماغية أصابته في 2016/09/28م.
فهل للزوجتين المطلقتين نصيبٌ من الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال ما ذكر في السؤال، مِن طلاقِهما قبلَ مرض الموت؛ فإن السيدتين (ص)، و(ط) لا نصيبَ لهما في الإرث؛ لخروجهما من عصمة الزوج بالطلاق البائن قبل مرضه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/صفر/1438هـ
14/نوفمبر/2016م