طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالشركةالفتاوىالمعاملات

البينة على من ادَّعى واليمين على من أنكر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3119)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل نزاعٌ بيني وبينَ شريكٍ لي في العملِ، فادّعى عليَّ بدعْوَى، وأنكرتُ هذه الدعوَى، وطلبتُ منه إقامةَ بينةٍ على دعواه؛ فلم يفعلْ، وطلبَ مني اليمينَ على ردِّ هذه الدعوَى، فأقسمتُ بالله وحلفتُ، وما زالَ يطالِبُ بدعواهُ بعدَ اليمينِ، فما حكم الشرعِ في يمينِي وإنكارِه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، بأن لم تكن للمدعي بينة، وطلب تحليف المدعى عليه، فإن اليمين على المدعَى عليه في دَعاوَى الأموالِ تتوجّه إليه بمجردِ طلبِه، فإن حَلفَ بَرِئَ وصُدّقَ؛ لأنّ الأصل في المسلمِ براءةُ ذمتِه، فلا تثبتُ إدانتُه إلا بالبينةِ أمامَ القاضي، وعندَ عدمِ وجودِ البينةِ؛ على المدّعَى عليهِ أن يحلفَ، لنفيِ التهمةِ ودفعِ الدعوَى؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ) [البخاري:6299]، وإذا حلفَ المدّعَى عليهِ فلا تُقبَلُ مِن المدّعِي بينةٌ بعدَ ذلكَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                    

غيث بن محمــــــود الفاخـــري

نائب مفتي عام ليبيا

08/صفر/1438هـ

08/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق