طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للأحفاد الذكور دون الإناث

وصية نافذة شرعا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4352)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة ما نصه: (أشهدنا على نفسه الحاج ص أنه أوصى بثلث مخلفه بعد الموت من … كل ماله بال ويطلق عليه اسم مال فهو لأولاد أولاده الذكور دون الإناث وأولاد أولاده كذلك، وصية صحيحة كوصايا المسلمين تنفذ بعد موته، ذكر الإشهاد، بتاريخ ألف وثلاثمائة وأشهد م ابن الحاج ص المذكور أنه قبل لأولاده وغيرهم المذكورين الثلث المذكور وهو بحال صحة وطوع …)، والآن انقرض الفرع الذكر لأحد أولاد الأولاد الموصى لهم، عن غير ذكر ولا عقب، وله أخت لها عقب، وباقي الفروع في نفس الطبقة موجودون، فكيف يتصرف في حصة المنقطع؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالوصية المذكورة حكمها حكم الحبس؛ لقرينة التعقيب، وهي صحيحةٌ نافذة شرعًا، إذا كانت على أولاد الأولاد، أي: الأحفاد، وعقبها الموصي على الذكور دون الإناث، ولا تفتقر لحوز، شأنها شأن الوصية غير المحبِّسة، قال الخرشي رحمه الله عند قول الشيخ خليل رحمه الله: “وَعَلَى بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ”: “وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ عَلَى بَنِي بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ” [شرح الخرشي: 7/82]، وقال الدردير رحمه الله: “وَأَمَّا عَلَى بَنِي بَنِيهِ فَيَصِحُّ كَبَنَاتِهِ دُونَ بَنِيهِ” [الشرح الكبير: 4/79]، وإذا كانت غلة الحبس تقسم على الأصول المحبس عليهم، وكل فرع يختص بما لأصله، فجائز على مقتضى طريقة ابن رشد، قال عليش رحمه الله: “وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا عَنْ أَوْلَادٍ، فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ يَكُونُ حَظُّهُ لِأَوْلَادِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوَقْفِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ، أَيْ عَلَى فُلَانٍ، ثُمَّ وَلَدِهِ وَعَلَى فُلَانٍ ثُمَّ وَلَدِهِ وَهَكَذَا، فَكُلُّ مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ حَظُّهُ لِوَلَدِهِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا إنَّمَا يَجِبُ فَرْعُهُ دُونَ فَرْعِ غَيْرِهِ” [منح الجليل: 8/143]، فإذا انقرض الذكور من عقب أحد الأصول، فيرجع نصيبه على من بقي من المحبس عليهم، غير هذا الفريق الذي انقرضَ إن وجدُوا -كما هو الحال في السؤال- فيقسم بينهم بالتساوي على مقتضى لفظ الموصي، حيث أطلقَ ولم يفصل، قال خليل رحمه الله: “قَوْلُهُ: (عَلَى زَيْدٍ وَعَمْروٍ) أي: مُعَيَّنَيْنِ، وَاحْتَرَزَ مِن نَحْوِ فُلَانٍ وَعَقِبه أَوْ عَلَى بَنِي بَنِيهِمْ وَهَذَا إِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَلَهُ جَمِيعُ الْغَلَّةِ” [التوضيح: 7/301]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//جمادى الأولى//1442هـ

11//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق