طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة

ما المقصود بالتركة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4396)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجلٌ، عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخ ذكور، ووصى لابنيْ أخيهِ المتوفّى بسدسِ أملاكهِ بعد وفاتهِ بينهما بالسويةِ، فما المقصودُ بالتركة؟ وما حكم هذه الوصيةِ؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمقصود بالتركة كل ما تركهُ الميت؛ من أموالٍ وعقار وأثاثٍ، وكل ما لَه قيمة مالية من ثابت ومنقول، والتركة تقسمُ على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتابِ الله، ومنهم أبناء إخوة الميتِ، وأما ما أوصى به لابني أخيه فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوزُ، إلّا إن أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثةُ) [سنن الدارقطني:89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا اَّلتِي لَا اخْتِلَاَف فِيهَا؛ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ) [موطأ مالك:503].

عليه؛ فإن هذه الوصية لا تصحُّ، وتكون موقوفةً على إجازة الورثةِ، فإن أجازُوها مضتْ، وكان ذلك ابتداء عطيةٍ منهم، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//رجب//1442هـ

15//02//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق