طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هبة باطلة غير نافذة

هبة بلا حيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4397)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وهبَ رجلٌ لزوجتهِ قبلَ وفاته بيتَ سكناه، كما هو مرفقٌ بعقدِ الهبةِ لدى محررِ العقودِ، ومما جاء فيه: “يقر الطرف الثاني -الموهوب له- أنه استلم العقار الموهوب له فعلا، وله من الآن حق التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف”، وفي المادة الأخيرة: “لا يجوز للموهوب له التصرف في العقار طيلة حياة الواهب”، علما بأنّ الواهبَ بقي ساكنًا بالبيت إلى أن توفي، ولا يرثهُ إلّا زوجتُهُ وأبناءُ أخيه، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبةِ أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام أنه ساكنٌ معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتّى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبعٌ له؛ قال الدردير رحمه الله: “(وَ) صَحَّتْ (هِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا، لَا الْعَكْسُ) وَهْوَ هِبَةُ الزَّوْجِ دَارَ سُكْنَاهُ لِزَوْجَتِهِ، فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَوْزِ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى لِلرَّجُلِ لاَ لِلْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَبَعٌ لَهُ” [الشرح الكبير:4/106].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فإن هذه الهبة تعدّ باطلةٌ؛ لعدم حصول الحيازةِ، ويكون البيت ميراثًا، يقسمُ على جميع الورثةِ حسب الفريضةِ الشرعيةِ، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//رجب//1442هـ

24//02//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق