بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3729)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بناء على الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء الليبية، حول الوقف على البنين دون البنات، تحت رقم (2756) بتاريخ 11/01/2016م، وفيها ما نصه: “وتجب قسمته على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور”، فهل يتم إعداد الفريضة الشرعية من تاريخ صدور القانون في سنة 1973م، أو من تاريخ وفاة المحبس؟ وهل يرث من مات أصله قبل سنة 1973م، وكان هذا الأصل أنثى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور والإناث – المحكومَ ببطلانه – يُقْسَمُ على الذكور والإناث، بحسب فريضةٍ شرعيةٍ، على الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، وكأنّ المحبس مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرث، ولا يدخل في القسمة، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، رقم 2)) لسنة 1435ه/ 2014م ما نصه: “وَتَتِمُّ قِسْمَةُ مَا حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ عَلَى الجِذْرِ الْمَوْجُودِ مِنَ الذكُورِ وَالإِنَاثِ، عِندَ صُدُورِ قَانُونِ إِلغَاءِ التَّحْبِيسِ الْمَذكُورِ، عَامَ 1973م، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُم فَلِوَرَثَتِهِ ذكُورًا وَإناثًا”، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/ جمادى الأولى/ 1440هـ
09/ 01/ 2019م