طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بم ينعقد البيع؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2845)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل استغلال الأرض مِن قِبل المشتري شرطٌ لصحةِ البيع، وانتقالِ الملكية، أم أنّ البيعَ ينفذ وتنتقل الملكية بحصولِ الإيجابِ والقَبول، وقبض الثمن، ولو لم يتصرفِ المشتري في المبيع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مَن باعَ شيئًا يملكه برضاه، بإيجابٍ وقَبول؛ انعقدَ بيعُه، وترتبتْ عليه آثاره، وانتقل الملك إلى المشتري، ولو لم يقبض البائعُ شيئًا مِن الثمن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراضٍ) [ابن ماجه:2269].

ولا يُشترط لانعقاد البيع وانتقال الملكية، تصرفُ المشتري في المبيع, والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/جمادى الأولى/1437هـ

07/مارس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق