بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2845)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل استغلال الأرض مِن قِبل المشتري شرطٌ لصحةِ البيع، وانتقالِ الملكية، أم أنّ البيعَ ينفذ وتنتقل الملكية بحصولِ الإيجابِ والقَبول، وقبض الثمن، ولو لم يتصرفِ المشتري في المبيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مَن باعَ شيئًا يملكه برضاه، بإيجابٍ وقَبول؛ انعقدَ بيعُه، وترتبتْ عليه آثاره، وانتقل الملك إلى المشتري، ولو لم يقبض البائعُ شيئًا مِن الثمن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراضٍ) [ابن ماجه:2269].
ولا يُشترط لانعقاد البيع وانتقال الملكية، تصرفُ المشتري في المبيع, والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1437هـ
07/مارس/2016م