طلب فتوى
التبرعاتالشركةالفتاوىالمعاملاتالهبة

بناء الابن شقة في سطح مشترك بين والده وعمه

البناء في ملك الغير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4746)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يملك الأخوان (م)، و(ن) عمارة من دور أرضي مشاع بينهما، ودور أول يسكنه (م)، وثانٍ يسكنه (ن)، وسطح مشاع بينهما، اتفق الأخوان على قسمة السطح بينهما بالتساوي، على أن يبني ابن كل واحد منهما في جهته، وشارك الأبوان والابنان في الشقتين، في حالة قسمة البيت بعد مدّة؛ كيف يتم تقسيم الشقتين المبنيتين على السطح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مَن بَنى بإذنِ المالك وعلمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، ومثله وقت المطالبة والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِن بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِماً) مُنْفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِن أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 3/622].

وطريقة القسمة التي تفضّ بها الشراكة، هي أن يقوّم البيت بالأرض المقام عليها قبل زيادة الشقتين، ثم يقوّم المبنى كاملا بأرضه مع زيادة الشقتين، والفرق بين القيمتين الزائدُ على قيمة المبنى الأصلي يكون للابنين البانيين للشقتين بالتساوي، إن تساوَت الشقتان في البناء، وإن كانتا متفاوتتين فيقوم البيت بالأرض المقام عليها مرتين، مرة مع هذه ومرة مع الأخرى، ويعطى الزائد في كل مرة لصاحبها، فهذه هي الطريقة التي يتم بها فض الشراكة متوخا فيها العدلُ الذي أمر الله تعالى به، وفي حالة ما إذا طالب الأبوان بالمال المدفوع لابنيهما في بناء الشقتين ولم يكونا متبرعين من أول الأمر، فينظر إلى نسبة ما دفعاه من البناء القائم في كل شقة، فإن كان النصف مثلا، أعطى الابن لأبيه نصف القيمة التي تحصل عليها، وهكذا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//جمادى الأولى//1443هـ

21//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق