طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

ما حكم إنشاء صندوق في مؤسسة عامة للتأمين الصحي؟

هل يجوز إلزام الموظفين بالاشتراك في الصندوق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4745)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تعتزم الشركة العامة للكهرباء إنشاء صندوق للتأمين الصحي لموظفيها، على أن يكون ملكا للشركة، ويدار من خلال جمعية عمومية تعين من قبل مجلس إدارة الشركة، يكون لها كادر وظيفي يقوم بإتمام كافة إجراءات المشتركين، وإبرام العقود مع جهات العلاج باسم الصندوق، ودفع الفواتير عن طريق حساب الصندوق بأحد المصارف العاملة بليبيا، دون الاستعانة بوسيط، وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن التأمين الصحي على أن: “الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا”، ونصت المادة 43 من اللائحة الإدارية للشركة على أن: “للمستخدمين حق الحصول على العناية الصحية لهم ولأفراد أسرهم… إما عن طريق نظام التأمين الصحي أو عن طريق مرافق صحية متخصصة تابعة للشركة… ويكون ذلك بإلزام المستخدم الراغب في ذلك بدفع اشتراك شهري يخصم من مرتبه تلقائيا مقابل انتفاعه بتلك الخدمات”، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حصة الموظف من الاشتراك، فنصت المادة 28 منها على أنه: “يتم تقسيم عبء الاشتراك في التأمين الصحي الأساسي كما يلي: 1- مساهمة المشترك بنسبة 2.5% من إجمالي الدخل الشهري، 2- مساهمة صاحب العمل بنسبة 5% من إجمالي الدخل الشهري للمشترك، 3- مساهمة الدولة بنسبة 1.25 من إجمالي الدخل الشهري للمشترك”، وهناك مِن الموظفين مَن لا يرغب في الاشتراك في الصندوق، ومنهم من يريد الاستفادة من خدماته دون دفع نصيبه من الاشتراك، فهل يجوز إلزام الموظفين بالاشتراك في الصندوق؟ وهل يستحق الموظف الذي يمتنع عن دفع الاشتراك الاستفادة من خدمات الصندوق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز إلزام الموظفين بالاشتراك في الصندوق المزمع إنشاؤه، ولا فرض الغرامات المالية على الممتنعين عن الاشتراك؛ لأن التأمين التكافلي مبناه على التبرع، فلا يجوز أن يُنص فيه على الإجبار ولا على العقوبة المالية، وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء فتوى بملاحظاتها على تعديلات القانون المذكور، المعروضة عليها من قبل مجلس الوزراء، ونصت فيها على تعديل المادة الأولى بحيث تصبح: “الانتساب لنظام التأمين الصحي مرغّب فيه، ومن المصلحة لجميع المواطنين والمقيمين الانضمام إليه”، وعلى أن تعدل المواد المتضمنة فرض عقوبات مالية على الممتنعين عن الاشتراك، بحيث تحذف هذه العقوبات، ويُكتفى بالنص على أن الممتنع عن الاشتراك، لن يستفيد من خدمات التأمين، وبما أن اللائحة الإدارية للشركة نصت على أن الموظف الراغب في الاستفادة من خدمات التأمين يُلزم بدفع حصته من الاشتراك المحدد، فليس لمن لم يدفع المطالبةُ بالاستفادة من خدمات التأمين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//جمادى الأولى//1443هـ

19//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق