طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

بيع الديون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3343)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مكتب وطني استشاري هندسي، نريد مستحقات من الدولة (ديون)، مقابل العمل الهندسي الذي قدمناه، وطالت المدة ولم نتحصل عليها، فهل يجوز لنا بيع هذه المستحقات بمبلغ نقديّ أقل من قيمتها لطرفٍ ثالث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبيع الدّين أو شراؤه من أصحابِه، بثمن معجل أقلّ من قيمة الدَّين، هو بيع ممنوع شرعًا، وهو من العقود الربوية المحرَّمة؛ لما فيهِ مِن بيعِ الدَّين بجنسِه ـ نقدًا بنقدٍ ـ متفاضلًا، ومؤجلًا، ولما فيه من الغرر، فقد يتحصل مشتري الدَّين عليه، وقد لا يتحصل؛ لأنه لو كان الحصول عليه سهلا لما باعه صاحبه بأقل من قيمته، قال الزرقاني في معرض شرحه لعبارة خليل، ذاكرًا شروط بيع الدين: “والدَّين مما يُباعُ قبلَ قبضِهِ، وبيع بغيرِ جنسِه، وليسَ ذهبًا بفضةٍ ولا عكسهُ، وليس بينَ مشتريهِ ومَن عليهِ عداوةٌ، ولا قصد إعناتهُ، فلا بدّ مِن هذه الخمسةِ شروط لجوازِ بيعِهِ” [148/5]، وقال الدردير في شرحه الكبير: “وَالدَّيْنُ مِمَّا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ، لَا طَعَامَ مُعَاوَضَةٍ، وَبِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، وَلَيْسَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ وَلَا عَكْسَهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَدِينِ عَدَاوَةٌ” [63/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                      

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ذو القعدة/1438هـ

06/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق