بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2777)
السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال الآتي، والذي له صورتان:
الصورة الأولى: يوجد في عدة مساجد في طرابلس وغيرها صالات بُنيت أساساً للمناسبات الاجتماعية (أفراح ومآتم)، وهي من ضمن الأرض الموقوفة للمسجد.
أما الأفراح فيقيمون فيها مساءً عقد قران، وأما المآتم فيجلسون فيها عادةً ثلاثة أيام تقريباً، في كلا الأمرين يوجد بعض المنكرات؛ كالتدخين والغيبة والنميمة، بل قد يتعدّى الأمر إلى الغناء المحرم، والخصام، والشتم، مع العلم بأن هذه الصالات تُبنى بإذن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الصورة الثانية: هناك مساجد لا توجد بها صالات، ولكن يقوم بعض الناس باستغلال مراكز تحفيظ القرآن لإقامة المآتم، والذي يترتب عليه تعطيل التحفيظ وتدريس الطلبة بهذه المراكز أثناء قيام المأتم أو الفرح.
لذا نأمل من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر بحسب الصورتين المذكورتين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأما ما يتعلق بالصورة الأولى فلا حرج من استغلال هذه الصالات لصالح المسجد بحيث يعود ريعها على المسجد، وكانت لا تخالف قصد الواقف ولا تؤثر عليه، بأن كان بناؤها على أرض فضاء، والمسجد مكتمل المرافق لا يحتاجها، مع وجوب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بصالات الأفراح والمآتم، والتقيد بالآداب الإسلامية العامة، باجتناب جميع ما قد يؤدي إلى المحرمات والمخالفات الشرعية التي ذكر بعضها في السؤال، وبإمكان اللجنة المشرفة على المسجد اشتراط ذلك في عقد الإيجار لهذه الصالات، وتُلْزم المستأجر بعدم ارتكاب مثل هذه المحرمات وإلا فسخت معه العقد.
أما في الصورة الثانية، فلا يجوز استغلال مراكز التحفيظ لإقامة المآتم والأفراح؛ لأنها تخالف ما حُبست لأجله، وهو تحفيظ القرآن وتدريسه، قال تعالى:)فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
14/ربيع الآخر/1437هـ
24يناير/2016م