حكم تأجير محل لبيع الألعاب الإلكترونية والأفلام والأغاني
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2129)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد محل لبيع أقراص ألعاب الأطفال الالكترونية، وأقراص الأفلام والأغاني، ولدي محل بجوار هذا المحل سالف الذكر، عَرض عليّ صاحب محل الأقراص أن يستأجرهُ مني، وأن يفتح منه بابا على محله، ويبيع في محلي أقراص ألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية فقط، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا علمتَ من حال صاحب هذا المحل، حرصه على التقيد بالشرع الحنيف في بيعه وشرائه، وأنه لا يبيع أقراصا بها مخالفات شرعية؛ كالمعازف والأغاني والصور، التي تخدش الحياء، أو أقراصًا بها إساءة إلى الإسلام وأهله، فيجوز أن تؤجر له، وإن كان ممن لا يبالي ببيع كل مايقع في يده؛ ما يحل وما لا يحل، فلا يجوز التأجير له؛ لأن التأجير له من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة:2]، علما بأنه يصعب هذه الأيام على غير الحريص، الاحتراز من المخالفات المصاحبة لهذه الألعاب، فالكثير منها يحتوي على مفاسد عقدية وأخلاقية، ويصاحب ألعابها الموسيقى والمعازف، وتعظيم الصليب والكنائس، وهناك أقراص بها عداء واضح لأهل الإسلام؛ كقصف المساجد وقتل الملتحين، وغيرها مما يربي على الكره، وينشر العداوة للإسلام، وقد تكلم فيها العلماء المعاصرون، كلعبة (first to fight)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/صفر/1436هـ
22/2014/12م