طلب فتوى
الأسرةالأقضية والشهاداتالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

حكم ظهور علامات الذكورة على الخنثى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2128)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رُزقتُ بمولود، إلا إنه غير واضح الخلقة (خنثى)، وطبيب الولادة سجلَ اسمَه (خ ـ اسم أنثى)، وسُجل في السجل المدنى على هذا الأساس، وعند بلوغه شعر بآلام شديدة في المسالك البولية، وظهرت عليه علامات الذكورة، وبعد الكشف عليه في ألمانيا تبين أنه ذكر، وأجريت له عملية جراحية للختان، وظهر عضوه الذكري واضحًا، وعند إتمام إجراءاته القانونية على هذا الأساس، طُلب منا فتوى شرعية بالخصوص.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا تبين حال الولد المذكور بعد بلوغه، وأنه ذكر يبول من مخرج الذكر، وظهرت عليه علامات الذكورة، مثل اللحية وخشونة الصوت، وغيرها مما يدل على ذكورته، فإنه يحكم له بالذكورة؛ في النكاح والشهادة والميراث، ففي المدونة: سُئل ابن القاسم عن رأي مالك في الخنثى، فقال: “ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا، وأحب إليَّ أن ينظر في مباله، فإن كان يبول من ذكره فهو غلام، وإن كان يبول من فرجه فهي جارية؛ لأن النسل إنما يكون من موضع المبال، وفيه الوطء، فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك” [173/2].

عليه؛ فبظهور علامات الذكورة يعامل هذا الشخص معاملة الذكر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1436هـ

2014/12/21م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق