طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالوكالة

حكم مطالبة وكيل الورثة بأجرة نظير أتعابه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2127)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وكيلُ ورثة، رفضَ تمكينَهم من تركة أرض تم استرجاعها من الدولة سنة 2013م، حتى يعطوه نسبة 10% منها، بزعم أن ذلك من حقه، وحجته أنه سعى لاسترجاعها أو التعويض عنها من سنة 2008م، وأن ذلك كلفه ماديا ومعنويا، وقال: إنه لا فرق بينه وبين المحامي، بل إنهم لو اتفقوا مع محامٍ لطلب 20%، فما حكم ذلك؟ علما بأنه لم يتفق مع الورثة على نسبة قبل الشروع في الأمر، وبأن بعض الورثة يرفضون بشدة إعطاءه أي شيء، حتى بعد تنازله إلى نسبة 5%، فتأزمت الأمور وزادت الخصومة وحصلت القطيعة. أفتونا بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن من قام عن غيره بما لا بد له منه بغير إذنه، فإنه يستحق أجرة مثله؛ قال بهرام رحمه الله: “وكل من أوصل لك نفعًا بعمل أو مال، وإن بغير قصد، أو لم تأمره به مما لا بد لك منه بغرم، لَزِمَكَ أجرة العمل، ومثل المال؛ كأن حرث أرضك، أو سقاها، أو حصد زرعك، أو طحن حبك، أو أنفق على زوجتك وولدك وعبدك، فإن كان عملًا لا يحتاج له، أو يليه بنفسه دون غرم، أو أنفق على من لا تلزمك نفقته فلا شيء عليك، ولا في زائد إن أنفق أكثر من قوت محتاج إليه” [الشامل:797/2].

وعليه؛ فإن للوكيل الحق في الرجوع على الورثة بالمصاريف والأتعاب، بحسب المتعارف عليه بين الناس، فيحتكم في ذلك إلى أهل الخبرة بهذا الشأن؛ لتحديد ما يستحقه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/صفر/1436هـ

2014/12/21م

        

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق