طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

تأخير إخراج الزكاة أياما يسيرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2384)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مبلغ تحصلت عليه قبل شهر رمضان بأسبوعين، فهل يجوز أن أؤخر زكاته إذا حال الحول إلى بداية شهر رمضان؟ وهل تجب الزكاة في الراتب التقاعدي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حول زكاة المال هو مرور سنة قمرية كاملة على ملك النصاب، فإذا انتصف شعبان ولم ينقص عن النصاب وجب إخراج الزكاة لمستحقها إن وجد، والتأخير القليل على ما جاء في السؤال لا يضر، فما قارب الشيء يعطى حكمه.

والمرتب التقاعدي تجب فيه الزكاة، إذا بلغ المدخر منه نصابًا، وحال عليه الحول، والطريقة الأسهل في زكاة المرتبات أن تعامل معاملة الربح المتجدد للتجارة، فمتى بلغ المال نصابًا حُسِبَ الحول مِن زمن بلوغ النصاب، فإذا حال عليه الحول زكّى ما وجده رأس الحول، مادام لم ينقص عن النصاب أثناء الحول، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/شعبان/1436هـ

20/مايو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق