طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

تبرع المسلم بجميع ما يملك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2562)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخصٌ حبسَ جميع ما يملك على أحدِ المساجدِ، فما حكمُ ذلك؟ علمًا بأن له ذرية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه المسألة، وهي: تبرع الشخص الصحيح العاقل – بغير يمين ولا نذر – بكل ما يملك على غير ورثته، مختلَفٌ فيها في المذهب، على ثلاثة أقوال؛ قال اللخمي رحمه الله: “واختُلف فيمن تصدّق بجميع ماله …على ثلاثة أقوال…” [التبصرة:1669/4]، والقائلون بالجواز قيدوا ذلك بأن يكون قوي الإيمان، عظيم التوكلِ، حتى لا يندمَ بعد ذلك، وأن يكونَ له حرفةٌ أو وظيفة يسترزقُ منها، وأن لا يضر بمن تلزمه نفقتهم؛ كالزوجة، والأبناء غير البالغين، والبنات غير المتزوجات، ونحو ذلك؛ قال الفاكهاني معلقا على قول ابن أبي زيد القيرواني: “ولا بأس أن يصدّقَ على الفقراء بماله كله لله تعالى” [الرسالة:118]، قال: “محل ندب التصدق بجميع المال، أن يكون المتصدق طيب النفس بعد الصدقة بجميع ماله، بحيث لا يندم على البقاء بلا مال، وأن ما يرجوه في المستقبل مماثلٌ لما تصدق به في الحال، وأن لا يكون يحتاج إليه في المستقبل لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، أو يندب له الإنفاق عليه، وإلا لم يندب له ذلك، بل يحرم عليه إن تحقق الحاجة لمن تلزمه نفقته، أو يكره إن تيقن الحاجة إليه لمن يندب الإنفاق عليه كحواشيه؛ لأن الأفضل أن يتصدق بما يفضل عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليه” [الفواكه الدواني:159/2].

ولأبنائِه منعُه من ذلك، إذا كان سيعود بنفقته عليهم؛ لعدم وجود حرفة يسترزق منها ونحو ذلك؛ قال أبو الحسن المصري رحمه الله: “وهذا أيضا مقيد بما لم يمنعه ولده من ذلك؛ مخافة أن تعود عليه النفقة، ومقيد أيضا بما لم يمرض” [كفاية الطالب الرباني:340/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

01/ذو الحجة/1436هـ

15/سبتمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق