طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

تحبيس على الذكور دون الإناث

تحبيس باطل شرعا وقانونا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4438)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة الحبس ما نصه: “الحاج ض … حبس رغبة في ثواب الله…على أولاده (م)، (ح)، (د)، (ل)، (أ)، (هـ)… كامل القطعتين -المحددتين في الوثيقة- حبس المحبس المذكور جميع الحبس المذكور على المحبس عليهم المذكورين… ثم على أولادهم الذكور، ثم على أولاد أولادهم كذلك إلى آخر العقب… وجعل المحبس المذكور لبناته الموجودات الآن (ن)، (ف)، (ر)، (ز) أنهن إن احتجن أو أصابتهن علة أو فاقة ولم يكن لهن من يجب نفقتهن عليه من زوج أو ابن موسر فإنهن يأتين لمن بيده الحبس المذكور ويقاسمنه في الغلة ويأخذ بقدر نصيبهن على تقدير أن لو كان غير محبس، فإذا استغنين بمن ذكر أو بمال سقط حقهن، وليس لورثتهن بعد موتهن منه شيء وكذلك الصغيرة لها شور منه مع النفقة كعادة أمثالها، وجعل لبنات بنيه وبني بنيه إلى آخر العقب مثل ما لبناته المذكورات سواء… فإذا انقرض الذكور رجع حبسا على بناته المذكورات إن كن موجودات وإلا فلبنات بنيه وبنات بنيهم إلى العقب… فإذا انقرضوا كلهم ذكورا وإناثا من عند آخرهم والعياذ بالله رجع حبسا على مسجد بن رمضان بتاجوراء بشط سبان وعلى زاوية سيدي أبي راوي المعروفة بأولاد النعاس”، ما حكم هذا الحبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور -المُفْتَى ببطلانه- على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//شعبان//1442هـ

31//03//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق