طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

تحبيس على الذكور دون الإناث

حبس باطل شرعا وقانونا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4452)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة مترجمة ما نصه: (هذا وأن المكرم الحاج ح أشهدنا على نفسه وهو بحال صحة وجواز أمر، أنه حبس وأبد وسرمد ووقف كامل ما سيحد وينعت مقلدا فيه الإمام الثاني أبا يوسف صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وذلك على نفسه مدة حياته وعلى ابنه الصلب الموجود الآن س وما يولد له من الذكور بقية عمره ثم على أبنائهم وأبناء أبنائهم الذكور دون الإناث وهكذا في كل بطن ودرجة إلى آخر العقب… فإذا انقرض الذكور رجع للإناث من بنات صلب أو بنات بني المحبس عليهم بالترتيب فإذا انقرض الجميع ذكورا وإناثا رجع وقفا على جامع العبيدات وجامع الطابية الكائنين بمحلة زناتة .. أنصافا بينهما كسائر أوقافهما، وجعل لبناته وبنات بنيه من تأيمت منهن أو أصابتها فاقة تأتي الوقف المذكور وتستغل منه بقدر نصيبها الفرض ما لم يسقط بعضها وهي أم ولد أو زوج، فإذا ماتت فلا حق لأحد آخر من بعدها من جهتها .. ثم ذكر المحدود المحبس .. وقد رفع يد الملك مما حبسه ووضع يد الحبس لنفسه وللعقب على وجه الوقف على مذهب الإمام المذكور، شهد عليه من سمع منه عارفاً به وهو بحال جائزة، بتاريخ غرة رمضان المبارك سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف 1326هـ .. توقيعات المحبس والشهود .. اعتماد المترجم القانوني)، هل يعتبر هذا الحبس صحيحًا، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد مِن الوقف على الذكور دونَ الإناث، ولا عبرة بشرط المحبس أن مَن تأيَّمت أو احتاجت من الإناث فلها نصيبها من الحبس، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي شَرَطَ أَن مَن تَزَوَّجَ مِن بَنَاتِهِ أُخْرِجَتْ، إِلاَّ أَن تَرُدَّهَا رَادَّةٌ؛ قَالَ: أَرَى أَن يُنْقَضَ ذَلِكَ، وَيَجْعَلَهُ حُبُساً مُسْجَلاً” [النوادر والزيادات: 8/12]، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقفِ إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانِهِ – على الذكورِ والإناثِ، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التَّصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، أما إن حكم قاضٍ بصحته قبل صدور القانون فهو حبسٌ نافذٌ، لا يجوز بيعه ولا هبته، ويُتَّبَعُ فيه شرط الواقف؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//شعبان//1442هـ

11//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق