طلب فتوى
الأسرةالبيعالفتاوىالمعاملاتالنكاح

تحديد سعر الليرة الذهب في مؤخر الصداق بسعر صرف المصرف المركزي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2925)

 

السيد/ رئيس الائتلاف الليبي لصيّاغ المعادن الثمينة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم، التي جاء فيها: (يقوم أمين سوق المعادن الثمينة – وهو شخصية تُكَلّف من البلدية، ومن الشعبية في فترة سابقة – بإعطاء شهادةٍ عن سعر الليرة الذهب، بناءً على طلب من المحكمة، في قضايا الطلاق، وهو عرفٌ اعتادته المحكمة منذُ زَمنِ عدمِ وجودِ سوقٍ للذهب، في فترةٍ سابقة، وعدمِ توفر ليرة الذهب إلا في منشأة الذهب، وقد اعتاد أمين الصندوق – عرفًا أيضًا – على تحديد سعر الليرة على سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي، وقد استمر على هذا الإجراء إلى وقتنا هذا.

والآن يوجد تفاوت بين سعر الليرة في السوق، الذي يقارب 900 دينار، وتقدير أمين السوق، الذي يقدرها بحوالي 450 دينارًا، سعر صرف المصرف المركزي، مع عدم وجود لوائح وقرارات تنصّ على قيامه بذلك على هذا النحو.

والسؤال الأول: هل يجوز تحديد سعر الليرة الذهب بسعر صرف المصرف المركزي، أم يتم تحديدها حسب سعر السوق، أم يتطلب ذلك عينا؟

السؤال الثاني: هل يجوز مطالبةُ المحكمة بالعمل على إيقاف هذا الإجراء؛ لتوفر الليرة في السوق، وانعدام سبب طلب تقدير سعرها؟).

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا كان مكتوبًا في العقد ليرات ذهب، دون تقدير قيمة لها في العقد بالدينار الليبي، فالحق الثابت للمرأة أن تقبض مهرها ليرات ذهب، كما هو مكتوب؛ لأنها عين الدين، وإذا رضيت بأخذ قيمتها فلها ذلك، ولكن بالسعر الذي ترضاه هي، لا أن يفرض عليها من أية جهة أخرى؛ لأن هذا عقد مصارفة جديد، لا علاقة له بعقد الزواج، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)[أحمد:20695].

وعليه؛ فإذا رضيت المرأة بأخذ القيمة، فلا يجوز لأمين الصندوق تحديدها بسعر يفرض عليها، لا سعر المصرف المركزي ولا غيره، دونَ رضاها.

مع التنبه إلى أنه إذا رضيت بأخذ قيمة الليرات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق، دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد)[مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

ولا حرج عليكم في مطالبة المحاكم بالتوقف عن الإجراء المذكور في السؤال؛ للأسباب المذكورة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/رجب/1437هـ

03/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق