طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما حكم منع الحاضنة الأبناء من زيارة أبيهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2927)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مطلقة، وحاضنة بحكم المحكمة، وأسمح للأبناء بزيارة أبيهم، على فترات متفاوتة، ولكني لاحظت أنهم عندما يذهبون إلى أبيهم يتعلمون ويفعلون أشياء غيرَ لائقةٍ، فهل يحق لي منعهم من زيارته؟ وهل يجوز لي رفع قضية في المحكمة بذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعند افتراق الأبوين، وثبوت الحضانة لأحدهما، ليس لمن له حق الحضانة أن يمنع الطرف الآخر من رؤية الأبناء، وملاحظة أمورهم، ورعاية شؤونهم، قال ابن عبد البر رحمه الله: “قال ابن وهب: وسئل مالك عن المطلقة، ولها ابن في الكتاب، أو بنت قد بلغت الحيض: للأب أن يأخذهما؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، له أن يؤدب الغلام، ويعلمه، ويقلبه إلى أمه، ولا يفرق بينه وبين أمه، ولكن يتعاهده في كتابه، ويقر عند أمه، ويتعاهد الجارية، وهي عند أمها ما لم تنكح” [الاستذكار:71/23].

هذا هو الأصل، ولكن إذا كانت زيارة الأبناء لأبيهم تؤدي إلى انحرافهم وفسادهم، فيجوز للحاضنة رفع دعوى أمام المحكمة، حتى يتمّ ضبطُ الزياراتِ بما يحقق المصلحة ويمنع الانحراف، ولا يحرمُ الأبُ مِن رؤيةِ أبنائِه والاطمئنانِ عليهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/رجب/1437هـ

03/مايو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق