بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4426)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقد زواج أُبرمَ سنة 1999م، جاء فيه عند ذكر الصداق: “على صداقٍ قدرهُ 6000 د.ل (قيمة) وهو خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام ذهب وثلاثون ليرة ذهب، الحال منه خمسمائة دينار نقدًا ومائة جرام ذهب، والمؤجل منه ثلاثون ليرة ذهب، وهو في ذمة الزوج لغاية الحلول الشرعي”، فما هو الواجبُ دفعه في مؤجل الصداق؟ علما بأن الزوج دفع الستة آلاف دينار كاملة عند العقد، وأخبر أن الصداق المتعارف عليه عندهم في ذلك الوقت هو 6000 دينار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قول الموثق: “6000 د.ل قيمة” معناه: أن الصداق كلَّه -من الذهب ومن النقود والليرات- قومت جملته في وقت العقد بـ 6000 آلاف دينار، وهذا كل المترتب في ذمة الزوج من الصداق المعجل والمؤجل، وحيث إن السائل ذكر أن الزوج دفع الصداق كاملا، وهو الستة آلاف معجلة عند البناء، فيكون صداق المرأة قد دفع إليها المعجل منه والمؤجّل، فلا عبرة بعد ذلك بما كتبه الموثق، من أن المؤجل من الصداق ثلاثون ليرة يُستحق عند أقرب الأجلين؛ لأن المرأة لم يبق لها شيء من الصداق في ذمة الزوج، فلا حق لها في المطالبة بشيء منه، وهذا الشرط بجهالة الأجل، يصح معه النكاح بعد الدخول بالاتفاق، وقول العلماء إنه يترتب عليه الأكثر من المسمّى وصداق المثل، لا يتعارض مع ما ذكر؛ لأن الستة آلاف في الغالب هي صداق المثل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عصام علي الخمري
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//شعبان//1442هـ
22//03//2021م