طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق على أمور متعددة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2088)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تخاصمت مع زوجتي، فجاءت أمها وعمتها، وحصل شجار بيننا، فقلت لهما: “إن ابنتكم مطلقة”، ثم أرجعتها بشروط، منها؛ عدم الخروج بغير إذني إلا لبيت أبيها، وعدم وضع المكياج، فإن فعلت ذلك فهي مطلقة، ثم حصلت مناسبة عائلية فأوصلتها، وقلت لها: “لا تعملي المكياج”، وعندما جئت لآخذها وجدتها واضعة المكياج، فقلت لها: “أنت مطلقة”، ثم ذهبت إلى الشيخ (ح) في بيته، فقال لي: “هذه طلقة ثانية”، وأرجعتها، والآن خرجتْ إلى بيت أخي وجدتي بغير إذني، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].

فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنك تكون – بخروج زوجتك من بيتك بلا إذن – قد استنفدت الطلقات الثلاث، وبانت منك المرأة بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق