طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تعويض إجباري عن عقار مغصوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2398)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أممت الدولة عقارًا لنا، إبّان حكم النظام السابق، وأعطتنا مقابله تعويضًا إجباريّا، فهل يجوز لنا المطالبة بحقنا في هذا العقار؛ نظرًا لخضوعه لقرار تعسفي، باعتبار أنه إجباري، وأن قيمة التعويض المفروضة من الدولة غير قابلة للتفاوض، وربما تكون غير مجزية عن قيمة العقار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قامت به الدولة بموجب قانون التأميم، هو من استباحة ممتلكات الناس بالظلم، وكلّ ما حصل بموجبه في ذلك الوقت يُعدُّ تعدّيا وغصبا، لا يثبت به ملك، إلا إذا عوّضت الدولة المتضررين مقابل نقل الملكية إليها، ورضوا بالتعويض في ذلك الوقت؛ أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا مناسبا – وكانوا غير راضِين به وقت نقل الملكية – فلا يثبت به حق، ويبقى الحق للمالكِين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلًا، قال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نصَّ الشارع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075].

وعليه؛ فإنه يجوز لكل من وقع عليهم ظلم بسبب هذا القانون المطالبة بحقوقهم، ويجب عليهم الرجوعُ في استرداد حقوقهم إلى جهات التقاضي المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار، حتى يخرج القانون الخاص بحلِّ ما ترتب على مثل هذه القوانين من مخالفات، ومَن أخذ تعويضا، وكان راضيا به في حينه، ونقل بمقتضاه الملكية إلى الدولة، فلا يحق له الآن الرجوع عنه، والتندم، بسبب تغيُّر الأسعار وارتفاعها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/شعبان/1436هـ

25/مايو/2015م

                                                      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق