طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

تعويض شريك في شركة مفاوضة

التعويض عن ضرر في شركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4233)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن أربعة أشقاء، نعمل معًا في مكان واحدٍ، ويدار من قبل الجميع في أنشطة متنوعة، مثل الزراعة وتربية الحيوان والدواجن، كما نملك شاحنات وسيارات، كنا نجمع ما نتحصل عليه ونضمه معًا، ومتسامحون بيننا في الصرف المعتاد للحياة اليومية، وفي هذه الأثناء تعرضَ أحدُنا لحادث سير تضرر منه في بدنه وولده ومركبتهِ، فتحصل على تعويض عمَّا لحق به من ضرر، فهل يدخل مبلغ التعويض عمَّا حصل له من ضرر في بدنه وأهله ضمنَ الأموال المشتركة بين جميع الإخوة، أم لا؟ علمًا أن بداية المشروع كانت من قبل الأخوين الأكبرين، ثم أدخلا الأخوين الأصغر منهما معهما بالخدمة.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالإخوة إذا كانوا على مائدة واحدة، أو اشترى بعضهم عروضًا وأدخل إخوته معه على الشركة، يعملون ويقتسمون الغلة بينهم، ينزل فعلهم منزلة شركة المفاوضة، ويعطى حكمها، في كون الجميع شركاء فيما هو بأيديهم من مال، وفيما يستفيدونه مستقبلا، وكل من اشترى شيئًا لنفسه فلا يختص به، إلا ببينة تشهد له باختصاصه به بإرث أو هبة، ونحو ذلك، وذلك أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها عرفًا، وهذا منها، قال التسولي رحمه الله: “تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِن كَونِ الشّرِكَةِ تَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عُرْفاً أَنَّ الْعَمَّ أَوِ الْأَخَ إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ أَوْلَاد أَخِيه أَو مَعَ إخْوَته عَلَى مَائِدَةٍ وَاحِدَة يَخْدِمُونَ وَيَأْكُلُونَ فَهُمْ كَالْمُتَفَاوِضَيْنِ فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمْ مِن أُصُولٍ أَو غَيرِهَا بِاسْمِ نَفْسِهِ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ، ويشاركه فِيهِ على قدر عمله إِن كَانَ المَال الْمُشْتَرى بِهِ نَشَأَ عَن أَيْدِيهمْ” [البهجة شرح التحفة: 2/352]، وقال الدردير رحمه الله في كلامه عن المتفاوضين: “(وَلِلِاشْتِرَاكِ) أَي الْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ (فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا) دُونَ مُدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ (إلَّا لِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لِلْحَائِزِ (عَلَى كَإِرْثِهِ)” [الشرح الكبير: 3/355].

ولما كان المال المتحصِّل عليه الشريك المتضرّر بالحادث ناشئا عن الضرر الذي أصابه في بدنه وأولاده وليس ناشئا عن الشركة فإنه مال خارج عن الشركة يختص به من أعطي له، إلا إذا كان في التعويض المدفوع جزء خاص بالمركبة التي هي من مال الشركة، فإن هذا الجزء الخاصّ بالتعويض عن المركبة يعود إلى الشركة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//محرم//1442هـ

07//09//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق