طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تعويض عن عقار مغصوب من الدولة

قانون رقم 4 في الغصب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3978)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ورثنا عن والدنا عمارة بشارع شوقي، وهي خاضعة للقانون رقم 4، وفي سنة 2006 قمنا بتقديم مستنداتنا للجنة التعويضات، وتم تقدير العمارة بمبلغ 237.303 ألف دينار، وقالوا لنا: إمّا أن تأخذوا المبلغ أو لا شيءَ لكم، فأخذنا المبلغ مع كونه غير مجزء، وقد أجبرنا على التوقيع على ورقة بعدم المطالبة بأي شيء، فهل يحق لنا أن نطالب بحقنا في العمارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ من أعطته الدولة تعويضًا لا يفي بحقه، ولم يكن راضيًا به في ذلك الوقت، فهو بعد زوال الإكراه بالخيار، إن شاءَ أمضى البيع وإن شاءَ ردّه، ولا عبرة بما وقّع عليه من عدم مطالبته بأيّ شيء؛ إذ لا يثبت لأحدٍ ملكٌ ولا حقٌّ انتزعه بالإكراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعرقِ ظَالِمٍ حقٌّ) [أبو داود: 3075].

ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى الجهات المختصة في الدولة، وما تقرّره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16// المحرم// 1441 هجرية

15// 09// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق