تغيير تاريخ الميلاد من أجل الاستمرار في الوظيفة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2591)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يقوم البعض بتغيير تاريخ الميلاد، من أجل الاستمرار في الوظيفة، حتى بعد بلوغ سن التقاعد، فما حكم هذا الصنيع؟ وما حكم ما ينتج عنه من مرتبات ومنح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ تعديل العمر الذي قام به السائلُ غير جائز؛ لأنه من الغش والتزوير المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) [مسلم:146]، والواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، والندم على ما أقدم عليه، كما ينبغي عليه الكف عن هذا العمل، والتخلص مِن ما تحصل عليه مِن تلك الأموال، وذلك بردها إلى الجهة التي يعملُ فيها إن أمكن ذلك، وإلّا فيصرفُها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1436هـ
07/أكتوبر/2015م