طلب فتوى
الأسرةالطلاق

تكرار لفظ الطلاق

أنت طالق أنت طالق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3707)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا المواطن ض، طلقتُ زوجتي بلفظ: (طالق طالق)، وأنا قاصدٌ بالتكرار التأكيد، وقد خرجَتْ من العدة، علمًا بأني طلقتها بالسابق تطليقةً، فهل يجوز لي إرجاعُها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قصدت بتكرير الطلاق التأكيد، فإنه تلزمك طلقةٌ واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتأكيد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) [الترمذي:1102]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق، وعبارة المتيطي من كرر الطلاق وأتى به نسقًا دون عطف فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:5/355].

عليه؛ فإنه بخروج الزوجة من العدة قد بانت منك بينونةً صغرى؛ وليس لك مراجعتها إلا بعقدٍ جديدٍ شرعيٍّ بلوازمه، وتحسب الطلقتانِ عليك حتى بعد العقدِ الجديد، قال ابن عبد البر رحمه الله: (وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [الاستذكار:18/158]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ ربيع الآخر/ 1440هـ

16/ 12/ 2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق