طلب فتوى
الفتاوىالمساجدالوقف

تمييز المساجد بإنشاء القباب والصوامع عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1731)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن قبائل (أولاد علي) من الريانية، نقوم ببناء مسجد في المدينة، وسائر مرافقه، ووصل البناء إلى مرحلة السقف، ومن جملته بناء قبة تكون على السطح ومئذنة، ووصلت نسبة الإنجاز فيها حوالي (40%)، ففوجئنا بإنكار بعض الناس علينا بناء القبة والمئذنة على المسجد؛ لأن فيه تشبهاً بكنائس النصارى، ومعابد اليهود. فما الحكم الشرعي في بناء القباب، والمنارات على المساجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فبناء القباب والمآذن على المساجد لتمييزها عن غيرها من المباني جائز لا حرج فيه، وقد تمالأتْ عليها أمة الإسلام من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الناس هذا، فقد ذكر البلاذري رحمه الله في فتوح البلدان : “إن أول مئذنة بنيت في الإسلام وأصلها كانت في زمن زياد بن أبيه، عامل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في مدينة البصرة عام 45 هـ، وذكر المقريزي رحمه الله: “إن أول مآذن في الإسلام هي صوامع جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه الأربع التي بناها مسلمة بن مخلد (والي مصر في زمن حكم الأمويين) عام 53 هـ” [المواعظ والاعتبار: 459/2].

وفي طبقات ابن سعد عن النوار رضي الله عنها: “كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعدُ على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره” [الطبقات: 307/8].

وفي السنة أيضا ما يدل على أنها كانت معروفة زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: “من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان ابن مسعود يفعله” [2331].

لذلك؛ فلا حرج في بنائهما، بشرط عدم السرف والمبالغة في ذلك، والاقتصار على ما يميز المسجد عن غيره من الأبنية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/27م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق