بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4372)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قام جدّي لأمي بتنزيل ابن ابنه المتوفّى قبله منزلةَ ابنه أن لو كان حيًّا، في جميع تركة وأملاك المتوفّى، وبعد وفاة المنزِّل تضررت إحدى المزارع التي تركها جدّي بمسار خطّ النهر، وقامت الدولة بإعطاء تعويض نظير الضرر الذي لحق بالأرض، غير أن ابن الابن “المنزَّل” حاز التعويضَ كلَّه دون بقية الورثة، علما أن ابن الابن “المنزَّل” يدّعي بأنَّ له النصفَ في تركة المتوفّى، فما حكم هذا التنزيل؟ وكيف تقسَم تركة المتوفّى؟ وهل يخضع التعويض لما تخضع له بقية التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ تنزيلَ أبناء الابن منزلةَ أبيهم أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، كما قال الله تعالى في قسمة الميراث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592].
فينظر ما ينوب أباهم أن لو كان حيًّا من ميراث أبيه، بالنسبة لجميع التركة التي خلفها، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فيقسم بين أحفاده، وإن كان زائدًا على الثلث، فلا حق لهم في الزائد، إلا إذا أجازه باقي الورثة، ودعوى ابن الابن بأنّ له النِّصفَ مردودةٌ، ما لم يقدِّم بيِّنةً، إذ البيِّنةُ على من ادّعى لضعف جانبه، ويخضع التعويضُ لما تخضع له بقيةُ التركة مادامت الأرض مشاعةً لم تُقسَم، فإذا قُسمت كان من حقّ من تضررت أرضُه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//جمادى الآخرة//1442هـ
25//01//2021م